الشيخ الجواهري

282

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وقد يمنع صدق الفقّاع حقيقة على ما لم يحصل فيه النشيش والقفزان ] ، كما أنّه قد يمنع صدقه على ما يستعمله الأطبّاء في زماننا هذا من ماء الشعير ( 1 ) . ثمّ إنّه لا يخفى عدم دوران الحكم نجاسةً وحرمةً [ في الفقّاع ] على الإسكار ( 2 ) . نعم لا يبعد كون ذلك منشأهما عند الشارع ولو بالكثير منه في بعض الأحوال ، واللَّه أعلم . [ النوع العاشر ] [ الكافر ] : ( العاشر : الكافر ) ( 3 ) من غير فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم ( 4 ) . ولا بين المشرك وغيره ، ولا بين الأصلي والمرتدّ ( 5 ) .

--> ( 1 ) المفاتيح 1 : 72 . ( 2 ) التهذيب 1 : 223 . ( 3 ) الانتصار : 88 . ( 4 ) الغنية : 44 . ( 5 ) السرائر 3 : 124 . ( 6 ) المنتهى 3 : 222 . ( 7 ) التذكرة 1 : 67 . ( 8 ) التوبة : 28 . ( 9 ) نقله في المعتبر 1 : 96 . ( 10 ) المعتبر 1 : 96 . ( 11 ) النهاية : 589 - 590 . ( 12 ) النهاية ونكتها 3 : 107 .